728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

الحكومة: الرسوم الضريبية المحصلة لماسبيرو مطبقة منذ القانون 77 لسنة 1968

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، تواصل المركز مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء،

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2202121123655889-9a32a699-ee25-4eb0-917f-bd73d0c35ff5
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
زر الذهاب إلى الأعلى