728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

دار الافتاء: يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد فى الهبة

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

 

قالت دار الافتاء إنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد فى الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعى الزيادة فى الهبة.
وتابعت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “إنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده فى الهبة، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة”.
وأجابت دار الإفتاء فى وقت سابق عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه: “أوصت جدتى بوضع مكتبة علمية تركها زوجها بأحد مساجد قريتهم، إلا أن الكتب الموجودة بالمكتبة علمية قديمة وقيمة تحتاج إلى فهم دقيق وعلماء يطلعون عليها حتى تعم الفائدة، ولكن أهل القرية لا يستطيعون فهمها نظرا لقصورهم العلمي. والسؤال: هل يجوز نقل هذه المكتبة إلى مكان آخر يمكن استفادة أهل المكان منها، أم لا يجوز مثل هذا التصرف؟، قائلة: “تنفذ الوصية حيث وجدت المصلحة وفي المكان الذي تتحقق فيه المصلحة والمنفعة وخاصة مثل ما جاء بالسؤال؛ حيث إن المكتبة لو وضعت في مسجد القرية فقد تنعدم المنفعة بهذه الكتب القيمة، ونظرًا لأن المنفعة المرجوة من وراء الوصية هي قراءة أهل العلم والتحصيل لنفع المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه البخارى فى “الأدب المفرد” ومسلم فى “صحيحه” من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز نقل هذه المكتبة إلى مكانٍ آخر يُستفاد منها قيمة حتى تؤدي الوصية ثمرتها المرجوة منها إن شاء الله تعالى.

 

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
زر الذهاب إلى الأعلى