728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون بشأن إصدار الصكوك السيادية

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.

يستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.

كما يستهدف أيضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين. يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ويحتوي مشروع القانون على اثنتين وعشرين مادة، تندرج تحت ستة فصول أساسية ، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة ، ويتكون الفصل الأول من عشر مواد كما يلي: تضمنت المادة ( 1 ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفاديا للخلاف حول المقصود منها ، كما حددت المادة ( ۲ ) المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية ، كما أوردت المادة ( ۳ ) شكل الصكوك السيادية وصفاتها.

جاءت المادة ( 4 ) لتحيل للائحة التنفيذية تحديد صيغ إصدار الصكوك السيادية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما حددت المادة ( 5 ) عملية التصكيك وتداولها وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك ، وأكدت المادة ( 6 ) علي سريان المعاملة الضريبية للأوراق المالية الحكومية علي الصكوك السيادية ، كما نصت المادة ( 7 ) علي حقوق مالكي الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول ، كما اخضعت المادتان ( ۸ ، ۹ ) قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية ، وبينت المادة ( ۱۰ ) الآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.

كما تضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، ويتكون هذا الفصل من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المادة ( 11 ) الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، في حين حظرت المادة ( ۱۲ ) اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، كما وضحت المادة ( ۱۳ ) الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بثلاثين عاما .

تضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص التي تتولي إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية ، ويتكون من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المواد ( 14 ، 15، 16 ) الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد ، بما في ذلك رأسمالها ، وغرض الشركة وأنشطتها ، والتزاماتها الرئيسية . وقد تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الأساسية ، وقد ورد هذا التنظيم في المادتين ( ۱۷،۱۸ ).

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
زر الذهاب إلى الأعلى